الشيخ المنتظري
82
الأحكام الشرعية
مسألة 477 : إذا دخل وقت الصلاة ، وعلمت أنها إذا أخرت صلاتها فسيدركها الحيض ، يجب عليها أن تصلي فورا . مسألة 478 : إذا أخرت صلاتها ، ومضى من أول الوقت مقدار أداء واجبات صلاة واحدة ، ثم حاضت ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة . ولكن يجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور . مثلا ، إذا كانت المرأة غير مسافرة ، ولم تصل أول الظهر ، فأنما يجب عليها القضاء ، إذا مضى من أول الظهر مقدار أربع ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر ، ثم حاضت . ولكن بالنسبة إلى المسافرة يكفي مضي مقدار الركعتين معه . مسألة 479 : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ، وكان الوقت يكفي للغسل والوضوء ، وأداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر ، يجب عليها أن تصلي . وإن لم تصل ، يجب عليها القضاء . مسألة 480 : إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ، ولكن يمكنها أداء الصلاة بتيمم ، لا تجب عليها تلك الصلاة . أما إذا كان تكليفها التيمم ، لسبب ، غير ضيق الوقت ، كأن يكون الماء مضرا بها ، فيجب عليها حينئذ التيمم وأداء الصلاة . مسألة 481 : إذا شكت الحائض بعد طهرها أن الوقت يكفي لصلاتها أم لا ، يجب أن تؤدي صلاتها . مسألة 482 : إذا تركت الصلاة ، لتخيلها أن الوقت لا يكفي لتهيئة مقدماتها وأداء ركعة واحدة منها ، ثم عرفت أنه كان يكفي ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة . مسألة 483 : يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تتطهر من الدم ، وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ أو تتيمم رجاء إذا لم تستطع الوضوء ، وتجلس مستقبلة القبلة ، وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله " ص " . مسألة 484 : يكره للحائض قراءة القرآن ، وحمله ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره . كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله .